السيد الخوئي
261
كتاب الطهارة
وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط - والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة ، وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية وإن تبين الخلاف تقضي ما تركته . ( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم نره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده ( 1 ) .